- الضلال :
الضلال : العدول عن
الطريق المستقيم ، وهو ضد الهداية ، قال تعالى : مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا .
والضلالُ يطلق على عدة معان :
1 - فتارةً يُطلقُ
على الكفر ، قال تعالى : وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا .
2 - وتارة يُطلقُ على الشرك ، قال تعالى : وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا .
3 - وتارة يُطلقُ على المخالفة التي هي دون الكفر ، كما يقال : الفرق الضالة : أي المخالفة .
4 - وتارة يُطلق على الخطأ ، ومنه قولُ موسى عليه السلام : فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ .
5 - وتارةً يُطلقُ على النسيان ، ومنه قوله تعالى : أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .
6- ويُطلقُ الضلالُ على الضياع والغيبة ، ومنه : ضالة الإبل .
4 - الردة وأقسامها وأحكامها :
الردة لغة : الرجوع ، قال تعالى : وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ .
أي : لا ترجعوا ،
والردة في الاصطلاح الشرعي هي : الكفرُ بعد الإسلام ، قال تعالى : وَمَنْ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
أقسامها : الردة تحصل بارتكاب ناقضٍ من نواقضِ الإسلام ، ونواقضُ الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام ، هي :
1 - الردة بالقول :
كسبِّ الله تعالى ، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو ملائكته ، أو أحد
من رسله . أو ادّعاء علم الغيب ، أو ادّعاء النبوة ، أو تصديق من يدعيها .
أو دعاء غير الله ، أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله ،
والاستعاذة به في ذلك .
2 - الردة بالفعل :
كالسجود للصنم والشجر ، والحجر والقبور ، والذبح لها . وإلقاء المصحف في
المواطن القذرة ، وعمل السحر ، وتعلمه وتعليمه ، والحكم بغير ما أنزل الله
معتقدًا حله .
3 - الردة بالاعتقاد
، كاعتقاد الشريك لله ، أو أن الزنا والخمر والربا حلال ، أو أن الخبز
حرام ، وأن الصلاة غير واجبة ، ونحو ذلك مما أُجمع على حله ، أو حرمته أو
وجوبه ، إجماعًا قطعيًّا ، ومثله لا يجهله .
4 - الردة بالشك في
شيء مما سبق ، كمن شكَّ في تحريم الشرك ، أو تحريم الزنا والخمر ، أو في
حل الخبز ، أو شك في رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو رسالة غيره من
الأنبياء ، أو في صدقه ، أو في دين الإسلام ، أو في صلاحيته لهذا الزمان .
5 - الردة بالترك ،
كمن ترك الصلاة متعمدًا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : بين العبد
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة .
وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي :
1 - استتابة المرتد ، فإن تاب ورجعَ إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك وترك .
2 - إذا أبى أن يتوبَ وجب قتله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من بدَّلَ دينه فاقتلوه .
3- يُمنع من التصرف
في ماله في مدة استتابته ، فإن أسلم فهو له ؛ وإلا صار فيئًا لبيت المال ،
من حين قتله ، أو موته على الردة . وقيل : من حين ارتداده يصرف في مصالح
المسلمين .
4- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه ؛ فلا يرثهم ولا يرثونه .
5- إذا ماتَ أو قُتلَ
على ردته فإنه لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين
، وإنما يُدفَنُ في مقابر الكفّار ، أو يُوارى في التراب في أي مكان غير
مقابر المسلمين .